الشيخ الكليني

126

الكافي

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال له . قال : معناه لا وارث لها غيره . 6 - علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ؟ قال : الميراث كله له . 7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : امرأة هلكت وتركت زوجها ، قال : المال كله للزوج . باب ( الرجل يموت ولا يترك الا امرأته ) 1 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار ، عن محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة له ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام فكتب إلي أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا . 2 - عنه ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن سكين ، وعلي بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلهم ، عن أبي بصير قال : قرأ علي أبو جعفر عليه السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها ، قال : المال كله للزوج ورجل توفي وترك امرأته قال : للمرأة الربع وما بقي فللامام . 3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي وترك امرأته فقال : للمرأة الربع وما بقي فللامام . 4 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات ، وتركها ولم